← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5819 · ص181 · ج21
س: السائل الذي رمز لاسمه ب. ع. ع. من جمهورية مصر العربية، يقول في هذا السؤال: هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها، يعتبر قطعا لصلة الرحم؟ (١) ج: منعها لا يجوز لا بد من تنظيم الزيارة، لا تضرك ولا يحصل بها قطيعة، الواجب تمكينها من زيارة أبيها، وإخوتها؛ لصلة الرحم،
(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٣٩٥).