← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5587 · ص174 · ج22
الطلاق، إنما أراد معنى آخر فيكون له ما أراد على الصحيح، وعليه كفارة إذا كان أراد هذا المعنى، ولا يقع الطلاق.