← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5488 · ص172 · ج5
س: الأخ: م. ب. ص. س. ض. المهموم، من بريدة، يسأل ويقول: إنسان يمسح على شراب خفيف ترى من خلاله البشرة، هل هذا جائز أو لا؟ (١) ج: لا بد في الشراب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى
(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (١١٧).