← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5373 · ص168 · ج19
علفًا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلاً بمثل (١). ج: لا بأس، الشعير وغير الشعير، الشعير والرز والبرّ والدقيق والدراهم، وكل هذه يجوز السلف فيها، ويرد مثله.
(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٣٣١).