← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4958 · ص156 · ج10
س: هل يجوز الوتر بواحدة، أم لا بد من الشفع؟ (١) ج: تكفي واحدة، الوتر بواحدة لا بأس في أول الليل، أو في وسطه أو في آخره، ركعة واحدة، والأفضل يقرأ فيها (الفاتحة) و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٢)، وإن قرأ (الفاتحة) وحدها أو معها {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٣) فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون معها {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٤)، وإن زاد على واحدة صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فهو أفضل.
(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٢٧). (٢) سورة الإخلاص الآية ١ (٣) سورة الإخلاص الآية ١ (٤) سورة الإخلاص الآية ١