← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4918 · ص155 · ج10
س: أصلي في الليل ركعتين، وأصلي ثلاثا وترا، هل هذا يجوز؟ (١) ج: الوتر أقله ركعة، فمن أوتر بركعة أو بثلاث أو بأكثر فقد أصاب وأحسن، وأقله ركعة، والحمد لله.
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٠١).