← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4390 · ص139 · ج15
عليه شيء، أمَّا إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة بالريال السعودي، أو ما يقابل قيمة ذلك من العمل الأخرى.