← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4331 · ص137 · ج20
س: يقول السائل فتاة في العقد الثاني من عمرها تقدم لها رجل قد مضى من عمره خمسون عامًا هل تتزوج من هذا الرجل أو لا؟ (١) ج: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة وعشرين
(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٣٦٤).