← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3557 · ص113 · ج15
عليك أن تنفق هذا، وتبقى معطلاً، بل يتسبّب في هذا المال الذي لديه حتى يستعين بربحه في حاجات البيت، ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وهكذا لو أن عنده مائة دينار، وزكى منها اثنين ونصفًا في المائة، الباقية ما تسوي شيئًا بالنسبة لحاجته فيعطى ما يسدّ حاجته من زكاة إخوانه المسلمين، ولا بأس، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم بأن من زكى لا يعطى، وهذا قول ضعيف، الصواب أنه يعطى إذا كان فقيرًا، ولو وجبت عليه الزكاة في مالٍ عنده.