← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3098 · ص99 · ج16
المرض في الشهر مرة أو مرتين، أو في الشهرين مرة، فهل يجوز لي أن أفطر إذا كنت صائمًا عندما يأتيني هذا المرض؟ جزاكم الله خيرًا. ج: نعم إذا شق عليك المرض وأنت صائم تفطر؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. فالمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، سنة رخصة له: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}. وهكذا المسافر يفطر، أما المرض الخفيف الذي لا يضرك ولا يشق عليك فلا تفطر.