← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
2910 · ص93 · ج22
س: قلْتُ لزوجتي: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا عليَّ، أو كلام نحو هذا، لا أذكر ماذا قلت بالضّبط؛ لطول المدة، فهل هذا الكلام يكون تخييرًا، وإذا كان تخييرًا، فهل يترتّب عليَّ شيء؟ (١)
(١) السؤال السادس والأربعون من الشريط رقم (٧).