← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
2725 · ص88 · ج15
النّصاب فلا شيء عليه، فإذا كان الموجود نصابا فأكثر فعليه ربع العشر، سهمان ونصف من المائة، وخمسة وعشرون من الألف وهكذا.