← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
2584 · ص84 · ج14
محرمة لا بأس أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة، أما الرجل فلا يغطى وجهه، إذا كان محرما ومات يغسل ويكفن، ولا يغطى وجهه ولا رأسه.