← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
1757 · ص58 · ج18
المحظورات، أما هذا فلا يدخل فيه، وإذا كان ما بات ليلة اثنتي عشرة في منى وهو قادر فعليه أيضًا عن هذا دم أو صدقة إذا كان في ليلة اثنتي عشرة ما بات في منى، بات في مكة وهو قادر، عنده منزل في منى يستطيع المبيت فيه فهذا ينبغي له أن يتصدق بشيء، أو يفدي عن ذلك؛ لأن المبيت في منى واجب مع القدرة.