← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14896 · ص493 · ج16
يقطع الاعتكاف إذا عرض له عارض وأحب أن يقطع الاعتكاف، لا حرج، وله أن يخرج لحاجته، للوضوء، للغسل، لقضاء الحاجة، لا بأس.