← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
1470 · ص50 · ج12
س: هل يجوز للمتيمم أن يصلي إماما لعدم من يصلي بالناس إماما غيره؟ ج: يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي عن الحدث الأصغر أو الأكبر، جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء ولا حرج في ذلك ولا بأس، ولو وجد من يصلح للإمامة إذا كان صالحا للإمامة وأمهم فلا بأس بذلك.