← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14636 · ص476 · ج17
وسعى وبقي على إحرامه حتى حج ليس عليه شيء آخر، طوافه وسعيه الأول يكفي عن السعي، يبقى عليه طواف الإفاضة، إذا كان القارن والمفرد سعيا مع طواف القدوم كفاهما السعي الأول، والحمد لله.