← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14306 · ص460 · ج20
كانت رشيدة، لها أن تسقطه بالكلية، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} إذا طابت نفسها بشيء من المهر، أو به كله فلا بأس على الزوج أن يأكله، هنيئًا مريئًا، إذا كانت رشيدة، فهذا الشيء يرجع إلى المرأة، وأوليائها، ينظرون في الموضوع فإذا رأت المرأة الرشيدة أو أولياؤها تقديم المهر قدم، وإذا رأوا تأجيله أجل، وإذا رأوا تأجيل بعضه وتعجيل بعضه فلا بأس.