← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14002 · ص446 · ج16
أولاً، أم تقضي ما أفطرته في رمضان لحيضها أو نفاسها، وماذا لو كان صيام الست من شوال تطوعًا. هل تقضي أولاً، أم تصوم التطوع (١)؟ ج: الأفضل لها أن تقدم القضاء ثم تصوم الست بعد ذلك سواء كانت الستُّ عن نذر أو تطوعًا حتى تكمل رمضان.
(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢١٢).