← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
13666 · ص430 · ج14
الحديقة في بيتها، كل هذا لا بأس به، تكلم من شاءت، من يكلمها من جيرانها، أو من غير جيرانها من طريق الهاتف أو غيره، كل هذا لا بأس به إذا كان كلاما ليس فيه ريبة ولا منكر، فهي من جنس بقية النساء.