← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
13008 · ص401 · ج16
مباح، أو مكروه وهذا معلق بالمعنى، معلق على مشروع، وهو إذن الزوج لا بد من استئذانه، فإذا لم يأذن لكِ، فعليكِ كفارة يمين، وأفطري إلا إذا كان الزوج غائبًا، فلا مانع أن تصومي.