← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12942 · ص398 · ج21
ج: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك كحالة ضرر، ولكن يكون ذلك وقت الرضاعة، السنة الأولى والسنة الثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا يمنع من التربية الشرعية لأطفالها، إذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل في تربية الأولاد، وفي صحتها فلا حرج، من التنظيم في حدود السنة أو السنتين، أيام الرضاع.