← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12811 · ص393 · ج13
يكبر معهم ويصلي معهم، ولكن لا يحتسب الركعة؛ لأن العمدة على الركوع الأول، فعليه أن يقضيها يقضي ما فاته، يقضي الركعة الأولى بركوعها وسجدتيها فيكون الركوع الثاني الذي أدركه له نافلة وفائدة، لكنه عند القضاء يقضي الركعة الأولى بركوعيها وسجدتيها.