← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12563 · ص383 · ج16
السائل بالقضاء عليه الصلاة السلام، لكن إن كان الصوم قد تأخر إلى رمضان آخر، متساهلاً فيه فإنه يقضى عنه، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، وإطعام المسكين، نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو شعير أو حنطة، يعني كيلو ونصفًا تقريبًا من ماله هذا، فإن لم يتيسر من يقضي عنه، أطعم عنه عن كل يوم مسكينًا بدلاً من القضاء.