← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
1159 · ص40 · ج21
صحيحا، فالذي يقول لعمه أو لخاله: زوجني بنتك، وهو يقول أزوجك بنتي مشارطة، زوجني وأزوجك، يعني لا يرضى هذا إلا بزواج هذا، لا يعطيه ابنته حتى يعطيه ابنته، أو أخته حتى يعطيه أخته، هذا هو الشغار، أما إذا كان الرضا من دون مشارطة، فلا حرج في ذلك والحمد لله.