← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
11369 · ص344 · ج13
س: تقول هذه السائلة: هل تارك الصلاة هو الذي يصلي الجمعة فقط، أو يصلي بعض المرات، ولكن لا يجحد وجوب الصلاة، ولكنه تركها تكاسلا؟ (١) ج: الصواب أنه يكفر بذلك، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم، أما إذا تركها تكاسلا الجمعة أو غير الجمعة من الفرائض - يكفر
(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٤٠٦).