← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10729 · ص325 · ج13
لهم أن يؤجروها في هذه الحال، بل يوقفونها ويتوجهون إلى المسجد إذا سمعوا النداء، هذا هو الواجب عليهم؛ لأن التأجير نوع من البيع، بيع المنافع تسمى أجرة، وهو بيع.