← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10158 · ص308 · ج15
بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا حرج، وإن أنفقتها في الفقراء الذين لديك في البلد فلا حرج. س: الأخت تسأل: هل يجوز أن نبعث الصدقة إلى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على الفقراء؟ ج: نعم، إذا كانت الجمعية موثوقة، والقائمون عليها ثقات، لا بأس، ترسل الصدقة إليهم زكاة أو غير زكاة، وهم يتولّون توزيعها.