← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
46236 · ص534 · ج5
[٣١] من رخص في مضغ العلك للصائم ١
١ ما يتحلل من العلك فلا يجوز للصائم استعماله بالاتفاق، وما لا تتحلل أجزاؤه، وكلما مضغه صلب وقوي فيكره ولا يحرم عند الجمهور، وقال عطاء: يجوز بلا كراهة، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر بالاتفاق.