← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
43304 · ص257 · ج3
[١١٨] من قال: إذا سمع المنادي فليجب ١
١ قال أحمد: صلاة الجماعة فوض عين على الرجال القادرين، وقال أبو حنيفة والشافعي: هى فرض كفاية، وقال مالك: هي سنة ومراده بذلك جواز تركها في بعض الأوقات دون جميعها.