43429 · ص267 · ج11
[١٢] في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم ١
١ كذا في النسخ بالخفض ومثله ما في الآثار معه، وانظر كذلك: مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٢٩، والأم ٣/ ٣٥، ومسائل أحمد لعبد اللَّه ١/ ٢٨٢ (١٠٥٠)، والمبسوط ١٤/ ١١، وانظر: أصول النحو ١/ ٣١٢، واللباب ١/ ٣١٢، فتكون: (إلا) صفة بمعنى غير، وفي [هـ]: زيادة (نسيئة)، وفي [ص]: (بنسيئة).