← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
43745 · ص296 · ج2
[١٦٩] الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ١ [١٥٨]
١ قال أبو حنيفة: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبله فعليه الغسل، وقال الشافعي: عليه الغسل مطلقًا، وقال مالك وأحمد: لا غسل عليه، وهذا القول أرجح.