← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
43313 · ص258 · ج6
[٥٠] المال يستفاد متى (تجب) ١ فيه الزكاة ٢
١ في [ب، ص]: (يجب). ٢ المال المستفاد إن كان نماء ماله تبعه في الحول، وإن كان من غير جنس ماله فله حول مستقل، وإن كان المستفاد ليس نماء ماله ومن جنسه فقال الجمهور: له حول مستقل، وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول، وقول الجمهور أرجح.