43313 · ص258 · ج6
[٥٠] المال يستفاد متى (تجب) ١ فيه الزكاة ٢
١ في [ب، ص]: (يجب).
٢ المال المستفاد إن كان نماء ماله تبعه في الحول، وإن كان من غير جنس ماله فله حول مستقل، وإن كان المستفاد ليس نماء ماله ومن جنسه فقال الجمهور: له حول مستقل، وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول، وقول الجمهور أرجح.