45110 · ص420 · ج6
[١٥٣] في تعجيل زكاة الفطر قبل (العيد) ١ بيوم أو يومين ٢
١ في [ص، ك]: (الفطر).
٢ قال مالك وأحمد: يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك، وقال الشافعي: يجوز إخراجها من أول رمضان، وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول السنة، والقول الأول أرجح.