← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
43113 · ص239 · ج6
[٤٤] ما قالوا في زكاة الخيل ١
١ قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الخيل، وزكاتها دينار عن كل فرس، أو ربع عشر قيمتها، وقال الجمهور: لا يجب فيها زكاة، وقولهم أرجح.