43612 · ص284 · ج5
[٢٩٢] من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة (أتم) ١ ٢
١ سقط من [ز].
٢ قال أبو حنيفة: إن أزمع إقامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر وإلا أتم، وقال مالك وأحمد: إن أزمع إقامة أربعة أيام فأكثر أتم وإلا جاز له القصر، وقال الشافعي: أربعة أيام لا يحسب منها يوم النزول ولا يوم الارتحال.