← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
41578 · ص82 · ج3
[٣٧] في الرجل يسجد على ظهر الرجل [٢٨] ١
١ قال مالك: لا يجزئ السجود على ظهر إنسان مطلقًا، وقال الثلاثة: إذا لم يقدر المزحوم في العيد والجمعة إلا على السجود على ظهر من أمامه أو قدمه أجزأه ذلك ومذهبهم أرجح.