41210 · ص46 · ج6
[٦٦] من كان يجيز شهادة شاهد على (رؤية الهلال) ١
١ قال الشافعي وأحمد: يدخل الشهر برؤية الواحد، وقال مالك: لا يقبل إلا اثنان، وقال أبو حنيفة: في الغيم يقبل الواحد، وفي الصحو لا بد من الاستفاضة، والأول أرجح، وأما هلال شوال فلا بد أن يشهد به اثنان، وبذلك قال الأئمة الأربعة.