← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42300 · ص154 · ج6
[٣] فيما (تجب) ١ فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير) ٢ ٣
١ في [ص]: (يجب). ٢ سقط من: [ص، ك] وفي (ح): (بياض). ٣ قال الأئمة الأربعة: لا زكاة في النقدين حتى تبلغ نصابًا، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم.