← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42331 · ص159 · ج2
[٩٣] في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟ ١ [٢١٠]
١ لا يجب عند الأئمة على المرأة نقض رأسها من غسل الجنابة، وفي غسل الحيض قال أحمد في المشهور عنه يجب نقضه، وقال الجمهور بعدم وجوبه وهو أرجح.