45154 · ص424 · ج9
[١٤١] في قوله (تعالى) ١: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ٢
١ في [جـ، ز، ك]: سقط ما بين القوسين.
٢ في [جـ]: زيادة (يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ز، ك]: (ضرب عليه يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ع]: (يعني: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج).