← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42792 · ص207 · ج2
[١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) ١ قبل أن تغتسل ٢ [٢١٦]
١ سقط من: [جـ، ك، هـ]. ٢ قال الجمهور: لا توطأُ من طهرت من الحيض حتى تغتسل، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وطؤها قبل الاغتسال وإلا لم يجز الوطء إلا بعد الاغتسال.