44531 · ص367 · ج5
[٣٢٧] الصلاة في الحجر وما جاء فيه ١
١ قال أبو حنيفة: يصلي فيه الفرض والنفل، وقال مالك: لا يصلي الفرض ولا ركعتي الطواف ولا ركعتي الفجر ولا الوتر ويصلي التطوع المطلق، وقال الشافعي: يصلي فيه الفرض والنفل وفي الكعبة إذا استقبل شاخصًا منها، وقال أحمد: يصلي فيه النفل دون الفرض.