← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
43541 · ص278 · ج6
[٦٣] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من كرهه) ١ ٢
١ سقط من: [ح]. ٢ قال أحمد: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها، فإن نقلت أجزأ، وقال أبو حنيفة بجواز ذلك مع الكراهة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز للمالك نقلها، ولا تجزئ إذا نقلت، ومذهب أبي حنيفة أرجح في ذلك.