← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
44541 · ص368 · ج3
[١٦٨] في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم ١
١ قال الأئمة الأربعة: لا يجوز لأحد أن يصلي وفي ثوبه نجاسة، وإن صلى بها ناسيا قال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة، وقال مالك: يعيد في الوقت، والأظهر أنه لا يعيد.