42125 · ص136 · ج5
[٢٢٠] في رخص للنساء في الخروج إلى المسجد ١
١ قال مالك وأحمد: لا يجوز للرجل منع امرأته في الخروج للمسجد، وقال الشافعية: يجوز له منعهن مع الكراهة، وقال الجمهور: يجوز للنساء حضور الصلوات، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلا للعجوز في صلاة العيد والجمعة والفجر والعشاء والمغرب دون الظهر والعصر.