← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42776 · ص206 · ج3
[٩٤] من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها ١
١ اتفقوا على أن الأفضل التبكير بالظهر في غير الغيم والحر، واتفقوا على الإبراد بالظهر عند الحر في مسجد الجماعة، وقال الشافعي: تختص الأفضلية بمن أدى الظهر في مسجد الجماعة الذي يقصد من بعد، وقال الجمهور: بل الأفضل الإبراد بالظهر في شدة الحر مطلقا.