43526 · ص277 · ج5
[٢٨٩] في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا ١
١ قال أبو حنيفة: لا يجوز للمسافر إتمام الصلاة فإن صلى أربعًا وجلس بعد الثانية مقدار التشهد تمت صلاته، وقال مالك: إن أتم الصلاة أعاد ما دام في الوقت، وقال الشافعي وأحمد: يجوز له إتمام الصلاة والسنة قصرها.