46114 · ص520 · ج5
[٢٤] من كان يدعو بغدائه (فلا) ١ يجد فيفرض الصوم ٢
١ في [أ، هـ]: (ولا).
٢ قال مالك: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يجوز بنية من النهار، قال أبو حنيفة: لا بد أن تكون النية قبل الزوال، وقال أحمد: يجوز أن تكون النية في أي وقت من النهار، وقوله أرجح، ولأحمد بحسب النية.