← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
46114 · ص520 · ج5
[٢٤] من كان يدعو بغدائه (فلا) ١ يجد فيفرض الصوم ٢
١ في [أ، هـ]: (ولا). ٢ قال مالك: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يجوز بنية من النهار، قال أبو حنيفة: لا بد أن تكون النية قبل الزوال، وقال أحمد: يجوز أن تكون النية في أي وقت من النهار، وقوله أرجح، ولأحمد بحسب النية.