43689 · ص291 · ج2
[١٦٦] ١ إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء ٢ [١٢٠]
١ زيادة في [د]: (باب).
٢ قال مالك والشافعي: لا ينتقض الوضوء بخروج الدم، وقال أبو حنيفة: إن سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح فلا يجب الوضوء، وقال أحمد: ينتقض الوضوء بخروج الدم الكثير دون القليل، والقول الأول أرجح.